المحقق الحلي
69
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه أبعد من التهمة ويثبت مطلقة ويفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة ولا يثبت الجرح إلا مفسرا وفي الخلاف يثبت مطلقا ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة ويكفي العلم بموجب الجرح ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح لأن ه شهادة بما يخفى عن الآخرين ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل قال في الخلاف وقف الحاكم ولو قيل يعمل على الجرح كان حسنا التاسعة لا بأس بتفريق الشهود ويستحب فيمن لا قوة عنده . العاشرة لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة لعدم اليقين بخبرهم ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها وقيل إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه ولا حد لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم . الحادية عشرة ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه ويكتب عليها فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه من شهر كذا . فإذا اجتمع ما لسنة جمعه ثم كتب عليه قضاء سنة كذا . الثانية عشرة كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر ف إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصه ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه . الثالثة عشرة يكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من